*◆ فتوي للإمام أحمد رضا خان الهندي البريلوي رحمه الله تعالى عن لبس الخاتم للرجال؟◆*
سئل الإمام أحمد رضا البريلوي عن لبس الخاتم للرجل إذا لم يكن له حاجة إليه؟.
فأجاب رحمه الله تعالي قائلا:
لا شبهة في استنان التختم بالفضة للرجل إذا كان له حاجة إليه، بشرط أن لا يبلغ مثقالا.
أما التختم بالذهب أو بالفضة إذا كان زائدا على مثقال فحرام.
وفي صورة تمامية المثقال فقد اختلفت الروايات، في حين أنه قد جاءت الأحاديث بالنهي عنه صراحة، فينبغي عليه العمل.
هذا إذا كان له حاجة إلى الختم، أما إذا لم يكن له حاجة إليه فمكروه تنزيها.
وكذلك لابد أن يكون الخاتم تختلف هيئته عن هيئة الخاتم النسائي بأن لا يكون له أكثر من فص مثلا، وإلا فلا يجوز التختم أصلا، فإن ذلك مما يختص بالنساء دون الرجال.
في "رد المحتار": التختم سنة لمن يحتاج إليه، كما في "الاختيار". قال القهستاني: وفي" الكرماني": نهي الحلواني بعض تلامذته عنه، وقال: إذا صرت قاضيا فتختم، وفي "البستان" عن بعض التابعين: لا يتختم إلا ثلاثة؛ أمير، أو كاتب، أو أحمق، وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة، لكن قول المصنف" أفضل" كالهداية وغيرها يفيد الجواز، وعبر في" الدرر" ب"أولي"، وفي" الإصلاح" ب"أحب" فالنهي للتنزيه، إلخ.. . وفيه قوله" ولا يزيده على مثقال" قيل: ولا يبلغ به المثقال. "ذخيرة ".
أقول: ويؤيده نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تتمه مثقالا"، انتهى.
وفي" الهندية" عن "المحيط": ينبغي أن تكون فضة الخاتم المثقال، ولا يزاد عليه، وقيل: لا يبلغ به المثقال، وبه ورد الأثر.
وفي "الخلاصة": إنما يجوز التختم بالفضة إذا كان على هيئة خاتم الرجال، أما إذا كان على هيئة خاتم النساء بأن كان له فصان أو ثلاثة يكره استعماله للرجال، انتهي.
والله أعلم.
تعريب:
أسلم نبيل الأزهري
من مديرية پيلي بهيت، أترابراديش، الهند.
٢٦/ شباط، عام ٢٠٢١م

